غرفة صناعة السينما تحسم الجدل حول "حق الأداء العلني" وتصدر بيانًا عاجلًا بشأن العقود الموحدة

غرفة صناعة السينما
غرفة صناعة السينما

أصدرت غرفة صناعة السينما، برئاسة هشام عبد الخالق، بيانًا رسميًا أوضحت فيه موقفها من الجدل الدائر بشأن مقترح إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، في إطار تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، مؤكدة أن موقفها يستند إلى نصوص القانون واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 2019.

وأكدت الغرفة أنها تابعت ما أثير مؤخرًا بشأن دعوات إلزام المنتجين بعقود موحدة تتضمن الاحتفاظ بحق الأداء العلني للمؤلفين وفناني الأداء، موضحة أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لم يفرض هذا الالتزام، كما لم يمنع التنازل عن حق الأداء العلني باعتباره أحد حقوق الاستغلال المالي، وهو ما يخضع في الأساس لما يتفق عليه طرفا التعاقد.

وأشارت إلى أنها عقدت اجتماعًا مع عدد من منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية، إلى جانب ممثلين عن قنوات فضائية كبرى، لبحث تداعيات الأمر، وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على عدد من المبادئ القانونية المنظمة للعلاقة بين المنتجين وصناع الأعمال الفنية.

وأوضحت الغرفة أن المنتج يُعد صاحب الحق في استغلال المصنف السينمائي أو التليفزيوني، باعتباره الجهة التي تتحمل مسؤولية الإنتاج وتمويله، وهو ما يمنحه، وفقًا للقانون، سلطة استغلال العمل طوال مدة الاتفاق، بصفته نائبًا عن مؤلفي المصنف في الاتفاق على عرضه واستغلاله، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وشدد البيان على أنه لا يوجد أي التزام قانوني يُجبر المنتجين على استخدام نماذج عقود موحدة صادرة عن أي جهة، مؤكدة أن من حق كل منتج إعداد العقود التي تحفظ له حقوق الاستغلال المالي، مع احترام مبدأ حرية التعاقد، وأن حق الأداء العلني يعد حقًا ماليًا يجوز التنازل عنه قانونًا مقابل الأجر المتفق عليه بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أُنتجت في السابق، أكدت الغرفة أنه لا يجوز مطالبة جهات العرض، سواء كانت دور سينما أو منصات رقمية أو قنوات فضائية، بسداد أي مبالغ تحت مسمى “حق الأداء العلني”، إلا إذا كان المؤلف أو فنان الأداء قد احتفظ بهذا الحق صراحةً في تعاقده مع المنتج.

واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على أن أي مطالبة بحق الأداء العلني يجب أن تستند إلى نصوص قانونية أو تعاقدية واضحة، وأن عبء إثبات الاحتفاظ بهذا الحق يقع على من يدّعيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية وأحكام محكمة النقض المصرية.

تم نسخ الرابط