"المالية" توضح عقوبة عدم إخطار الممول بوقف أو إضافة نشاط جديد
قال رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن مصر تسير في منظومة الرقمنة، وكان لا بد من وجود تشريع قانوني يدمج كافة الإجراءات الضريبية في قانون الضريبة على الدخل، وقانون القيمة المضافة وقانون الدمغة وقانون رسم تنمية الموارد المالية، وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يلزم الممولين بإصدار الفاتورة والسداد وتقديم الإقرار الضريبي الكترونيًا.
وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حقوق والتزامات للممولين صدرت في المادة 3 بالقانون، ووزير المالية أصدر لها 5 مواد باللائحة التنفيذية للقانون والتي تعتبر تفسير للقانون، موضحًا أن صدور اللائحة التنفيذية لتوضيح حقوق والتزامات الممولين.
وتابع أن القانون يلزم الممول في حالة التوقف عن ممارسة النشاط أو حال إضافة فرع او مخزن أو أي نشاط آخر بخلاف النشاط الأصلي يخطر المأمورية المختصة خلال 30 يوما، وحال عدم الالتزام بالإخطار يطبق عليه العقوبات الواردة في المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبة الموحدة، والتي تصل لغرامة من 3 آلاف لـ 50 ألف جنيه، ويقوم رئيس مصلحة الضرائب بالتصالح في هذه المخالفة حتى لا يحال الممول للمحكمة ويصدر حكم ضده، مشددًا على ان القانون به العديد من التيسيرات التي تصب في صالح الممول.