"الضرائب": الوحدات السكينة التى تباع من الشركات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة وموجودة منذ 1939، وهى ضريبة قطعية على عقود البيع التي يقوم بها شخص طبيعي أي يمتلك قطعة أرض أو عقار بمفرده وقيمتها 2.5% من قيمة البيع.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن البائع هو الملتزم بسداد هذه الضريبة، موضحا أن سعر الضريبة حتى 1996 حتى 5% ولكن رغبة من الدولة في تشجيع الممولين تم تخفيضها إلى 2.5%.

وأوضح أن الوحدات السكنية التي تباع من الشركات، وكذلك الوحدات في الكمباوندات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية.