"رئيس الشهر العقارى": المادة 35 مكرر المضافة للقانون ستمنع النصب
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:24 م
جهاد محمود
قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عقد البيع الابتدائي حجة بين أطرافه صحيح وسليم ونافذ بين المتعاقدين لكن إذا قبل نقل هذه الحجية للكافة سيتم شهار هذا العقد وهو ما يعني وجوب صدور حكم في هذا العقد من محكمة مختصة.
وأضاف من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المواطن الذي يمتلك عقد بيع ابتدائي لعقار مسجل عليه أن يتوجه إلى الشهر العقاري ومعه البائع أو توكيل عنه ويمضي على العقد الابتدائي لكي يتحول من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي وبالتالي فإنه سيصبح حجة على الكافة وملزم لكل جهات الدولة أما بالنسبة إلى العقد الابتدائي فإنه لا يكون ملزما إلا لطرفيه فقط.
وأكد في حال عدم حضور البائع أو وجود توكيل فإن المشتري يحصل على حكم من المحكمة بصحة ونفاذ هذا العقد بموجب المادة 35 مكرر وبالنسبة إلى النشر فإنه متضمن في المادة 35 مكرر المضافة بالقانون 186 لسنة 2020 لقانون الشهر العقاري ففي حالة وجود أي اعتراض على البيع يتم الاعتراض خلال شهر من تاريخ النشر في حدى الصحف اليومية واسعة الانتشار والمشرع أوجد هذه الضمانة لصحة البيع، وخلال شهر يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي في حالة عدم حدوث أي اعتراض على القرار.
وأوضح أن هناك مشكلة وهي ان نسبة كبيرة وهائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي للدولة وكلها تعاملات عرفية بين أفراد وفلسفة المادة 35 مكرر تتعلق بهذا الأمر لأنها منعت النصب لأن كل هذه الامور ستعرض على قاضي فكيف يقع النصب أمام قاضي كما نها وفرت ضمانة مهمة جدا وهي النشر، وأي وحدة سيتخذ بشأنها إجراء غير صحيح سيجرى علام الكافة بالنشر كما سيجرى البت في الاعتراض خلال سبوع من التقدم به.