رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
عمرو صحصاح
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
عمرو صحصاح

المفوضين توصى بقبول دعوى عباس بمنع ظهور رئيس الزمالك على الفضائيات‎

اوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، والتي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالي، بجميع وسائل الإعلام.

 

وقال التقرير المعد من المستشار أحمد أبو الجدايل، مفوض الدولة، أن الادلة التي قدمها "عباس" والثابتة في حق "مرتضى منصور"، والمذاعة عبر القنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالسادس من أكتوبر نصت على انتهاك واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس الأمن والسلم والسكينة العامة والآداب لما تحمله من تلويح سافر باستخدام العنف والتفاخر بهذه القدرة على الملأ، بما يوحى إيحاء ظهرا بغياب وانكسار الدولة والقانون، مما مؤداه إشاعة الفوضى والهمجية في المجتمع.

 

أضاف التقرير أنه من ضمن الآدلة ايضًا "بث القدوة السيئة فيه، كما أنها انطوت على بذاءات لفظية حادة تنال من كرامة من وجهت إليه، وتخدش الحياء العام، فضلًا عن تمرير ما حدث من مرتضى منصور والسماح به بمثابة قبول ضمني لنشر الفاحشة في الأسرة والمجتمع، بما يهبط بهما إلى درك سوء الأخلاق، بالإضافة إلى أن تلك الواقعات تهدم أصل البراءة في جانب "ممدوح عباس"، لأن من شأن تلك الواقعات هو افتراض الإدانة في جانب كل شخص تسند إليه جريمة ما، سواء كانت الدعوى الجنائية قد حركت ضده أو لم تحرك ، مما مقتضاه لزوما التغول على العدالة، واختصاص السلطة القضائية واستقلالها فيما تفصل فيه من دعاوى.

 

أوضح التقرير أن واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس تخالف أحكام المواد (10)، و (51)، و(59)، و(94)، و(96) من دستور 2014، فيما تضمنته من ألتزام الدولة بحماية الأخلاق والأدب العامة والكرامة الإنسانية والأمن والسلام الخاصين بكل مواطن، والأمن والسلام العامين للمواطنين كافة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء والعدالة، وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكلف له ضمانات الدفاع عن نفسه.

 

وحمل التقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسئولية بإمتناعها عن الاضطلاع بولايتها الضبطية الإدارية نزولا على مقتضى الأحكام الدستورية، ووقاية للنظام العام والآداب العامة بأن تقاعست عن إلزام إدارات القانون الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس في أكتوبر بمنع ظهور أو سماع المدعى عليه بموجب المادتين (56) و(93) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، فإن الامتناع يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام القانون، ومن ثم نرى التقرير بإلغائه.

 

وكان ممدوح عباس أقام الدعوى رقم ١٢٨٣ لسنة ٧٠ ق، موضحاً فيها أن مرتضى منصور، اعتاد قذفه وسبه من خلال القنوات الفضائية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم تتخذ الهيئة قرارًا بشأن ذلك بإصدار قرار بمنع ظهور أو سماعه في أي من القنوات الفضائية، بما يعد إمتناعها عن ذلك الألتزام قرارًا إداريًا سلبيًا يحق الطعن عليه.

 

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أجلت القضية إلى 4 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد على تقرير مفوضي الدولة .