رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
عمرو صحصاح
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
عمرو صحصاح

الحكومة توافق على تعديل أحكام " قانون العقوبات "

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 

وينص التعديل على "يُستبدل بنص المادة 82 مكررًا من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتى: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الارض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الارض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".